باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان 2194 - ( عن جابر قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع ، وصاع المشتري . } رواه ابن ماجه والدارقطني ) .
2195 - ( وعن عثمان قال : { كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم : بنو قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا عثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل . } رواه أحمد وللبخاري منه بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم )


