باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان    2194 - ( عن  جابر  قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع ، وصاع المشتري .   } رواه  ابن ماجه   والدارقطني    ) . 
2195 - ( وعن عثمان  قال : { كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود  يقال لهم : بنو قينقاع  وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا عثمان  إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل .   } رواه  أحمد   وللبخاري  منه بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					