باب النهي أن يكون النفع والأجر مجهولا وجواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته    2379 - ( عن  أبي سعيد  قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ، وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر   } رواه  أحمد    ) 
2380 - ( وعن  أبي سعيد  أيضا قال {   : نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان   } رواه  الدارقطني  ، وفسر قوم قفيز الطحان : بطحن الطعام بجزء منه مطحونا ، لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهما على الآخر ، وذلك متناقض ، وقيل : لا بأس بذلك مع العلم بقدره ، وإنما المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم كيلها بقفيز منها وإن شرط حبا ; لأن ما عداه مجهول فهو كبيعها إلا قفيزا منها ) . 
2381 - ( وعن عتبة بن الندر  قال : { كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ طس حتى بلغ قصة موسى  عليه السلام ، فقال : إن موسى  آجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين ، على عفة فرجه وطعام بطنه   } رواه  أحمد   وابن ماجه    ) 
     	
		
				
						
						
