باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته إلا الوالد   [ ص: 10 ] عن  النعمان بن بشير  قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم   } رواه  أحمد  وأبو داود   والنسائي    ) 
2481 - ( وعن  جابر  قال : { قالت امرأة بشير    : انحل ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي ، فقال : له إخوة ؟ قال : نعم ، قال : فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ قال : لا ، قال : فليس يصلح هذا ، وإني لا أشهد إلا على حق   } رواه  أحمد   ومسلم  وأبو داود  ورواه أبو داود  من حديث  النعمان بن بشير  وقال فيه : { لا تشهدني على جور ، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم   } ) 
2482 - ( وعن  النعمان بن بشير    : { أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ، فقال : فأرجعه   } متفق عليه ولفظ  مسلم  قال : { تصدق علي أبي ببعض ماله ، فقالت أمي عمرة بنت رواحة    : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي ، فقال رسول الله : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا ، فقال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم ، فرجع أبي في تلك الصدقة   }  وللبخاري  مثله لكن ذكره بلفظ العطية لا بلفظ : الصدقة ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					