باب ما جاء في ميراث الجدة والجد    2549 - ( عن قبيصة بن ذؤيب  قال : { جاءت الجدة إلى  أبي بكر  فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال  المغيرة بن شعبة    : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال : هل معك غيرك ؟ فقام  محمد بن مسلمة الأنصاري  فقال مثل ما قال  المغيرة بن شعبة  ، فأنفذه لها  أبو بكر  ، قال : ثم جاءت الجدة الأخرى إلى  عمر  فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيكما خلت به فهو لها   } رواه الخمسة إلا  النسائي  وصححه الترمذي    ) . 
2550 - ( وعن  عبادة بن الصامت    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما   } رواه  عبد الله بن أحمد  في المسند ) . 
2551 - ( وعن بريدة    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها  [ ص: 72 ] أم   } رواه أبو داود    ) . 
2552 - ( وعن عبد الرحمن بن يزيد  قال : { أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس : ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم   } رواه  الدارقطني  هكذا مرسلا ) . 
2553 - ( وعن  القاسم بن محمد  قال : جاءت الجدتان إلى  أبي بكر الصديق  فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم ، فقال له رجل من الأنصار    : أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث ؟ فجعل السدس بينهما رواه  مالك  في الموطأ ) 
     	
		
				
						
						
