باب أن المرأة عورة إلا الوجه وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبا    2651 - ( وعن خالد بن دريك  عن  عائشة    { أن  أسماء بنت أبي بكر  دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال : يا  أسماء  إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه   } رواه أبو داود  وقال : هذا مرسل ، خالد بن دريك  لم يسمع من  عائشة    ) . 
2652 - ( وعن  أنس    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى  فاطمة  بعبد قد وهبه لها ، قال : وعلى  [ ص: 137 ]  فاطمة  ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها ، وإذا غطت به رجليها ، لم يبلغ رأسها ; فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال : إنه ليس عليك بأس ، إنما هو أبوك وغلامك   } رواه أبو داود  ، ويعضد ذلك قوله : { إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه   } ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					