باب اشتراط الطهارة قبل اللبس 
228 - ( عن  المغيرة بن شعبة  قال : { كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه ، فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما   } . متفق عليه ، ولأبي داود    : { دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما )   } . 
229 - ( وعن  المغيرة بن شعبة  قال : قلنا : يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين ؟ قال : { نعم ، إذا أدخلهما وهما طاهرتان   } رواه الحميدي  في مسنده ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					