باب ما جاء في طلاق العبد    2865 - ( عن  ابن عباس  قال : { أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها ، قال : فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ، ثم يريد أن يفرق بينهما ، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق   } رواه  ابن ماجه   والدارقطني    ) . 
2866 - ( وعن عمر بن معتب    { أن أبا حسن مولى بني نوفل  أخبره أنه استفتى  ابن عباس  في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ، ثم عتقا هل يصلح له أن يخطبها ؟ قال : نعم ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم   } . رواه الخمسة إلا الترمذي  وفي رواية : { بقيت لك واحدة قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم .   } رواه أبو داود  وقال  ابن المبارك   ومعمر    : لقد تحمل أبو حسن  هذا صخرة عظيمة . وقال  أحمد بن حنبل  في رواية ابن منصور  ، في عبد تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا ، يتزوجها ويكون على واحدة على حديث عمر بن معتب    . وقال في رواية أبي طالب  في هذه المسألة : يتزوجها ، ولا يبالي في العدة عتقا أو بعد العدة ، قال : وهو قول  ابن عباس   وجابر بن عبد الله   وأبي سلمة   وقتادة    ) . 
     	
		
				
						
						
