باب إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه    2910 - ( عن  ابن عباس    {   : أن هلال بن أمية  قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء  ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : البينة أو حد في ظهرك ، فقال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : البينة وإلا حد في ظهرك . فقالهلال    : والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد ، فنزل جبريل  وأنزل عليه { والذين يرمون أزواجهم    } فقرأ حتى بلغ { إن كان من الصادقين    } فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما . فجاء هلال  ، فشهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب ؟ ثم قامت فشهدت ، فلما كان عند الخامسة وقفوها ، فقالوا : إنها موجبة ، فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : انظروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين ، خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء    . فجاءت به كذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن   } رواه الجماعة إلا  مسلما   والنسائي    ) 
     	
		
				
						
						
