كتاب الدماء باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية   [ ص: 10 ] عن  ابن مسعود  قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة   } رواه الجماعة ) . 
2996 - ( وعن  عائشة    : { لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة : إلا من زنى بعد ما أحصن أو كفر بعد ما أسلم أو قتل نفسا فقتل بها   } رواه  أحمد   والنسائي   ومسلم  بمعناه وفي لفظ : { لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال : زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض   } رواه  النسائي  وهو حجة في أنه لا يؤخذ مسلم بكافر ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					