3005 - ( وعن الحسن  عن سمرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه   } رواه الخمسة وقال الترمذي    : حديث حسن غريب وفي رواية لأبي داود   والنسائي    : { ومن خصى عبده خصيناه   } قال  البخاري  قال  علي بن المديني    : سماع الحسن  من سمرة  صحيح وأخذ بحديثه : { من قتل عبده قتلناه   } . وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل السيد بعبده وتأولوا الخبر على أنه أراد من كان عبده لئلا يتوهم تقدم الملك مانعا ، وقد روى  الدارقطني  بإسناده عن  [ ص: 20 ]  إسماعيل بن عياش  عن الأوزاعي  عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده { أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة   }  وإسماعيل بن عياش  فيه ضعف إلا أن  أحمد  قال : ما روى عن الشاميين  صحيح وما روى عن أهل الحجاز  فليس بصحيح وكذلك قول  البخاري  فيه ) حديث سمرة  قال الحافظ في بلوغ المرام : إن الترمذي  صححه . والصواب ما قاله  المصنف  هنا ، فإنا لم نجد في نسخ من الترمذي  إلا لفظ حسن غريب كما قال المصنف والزيادة التي ذكرها أبو داود   والنسائي  صححها  الحاكم    . 
وفي إسناد الحديث ضعف لأنه من رواية الحسن  عن سمرة  وفي سماعه منه خلاف طويل ، فقال  يحيى بن معين    : إنه لم يسمع منه شيئا . وقال  علي بن المديني    : إن سماعه منه صحيح ، كما حكى ذلك المصنف عنه . وعن بعض أهل العلم أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة المتقدم فقط . وقد قدمنا الخلاف في سماعه وعدمه بما هو أطول من هذا . وقد روى أبو داود  عن  قتادة  بإسناد  شعبة  أن الحسن  نسي هذا الحديث فكان يقول : لا يقتل حر بعبد . وحديث الباب مروي من طريق  قتادة  عنه . وحديث  إسماعيل بن عياش  رواه عن الأوزاعي  كما ذكره  المصنف  ، والأوزاعي  شامي دمشقي  ، وإسماعيل  قوي في الشاميين  لكن دونه محمد بن عبد العزيز الشامي  ، قال فيه أبو حاتم    : لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب . وفي الباب عن  عمر  عند  البيهقي  وابن عدي  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يقاد مملوك من مالك ، ولا ولد من والده   } . 
وفي إسناده عمر بن عيسى الأسلمي  وهو منكر الحديث كما قال  البخاري    . وعن  ابن عباس  عند  الدارقطني   والبيهقي  مرفوعا : { لا يقتل حر بعبد   } وفيه جويبر  وغيره من المتروكين . وعن  علي  قال : { من السنة لا يقتل حر بعبد   } ذكره صاحب التلخيص وأخرجه  البيهقي  ، وفي إسناده جابر الجعفي  وهو ضعيف . وأخرج  البيهقي  عن  علي  قال : { أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل عبده متعمدا ، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به   } وهو شاهد لحديث  عمرو بن شعيب  المذكور في الباب . وأخرج  البيهقي  أيضا من حديث  عبد الله بن عمرو  في قصة زنباع  لما جب عبده وجدع أنفه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من مثل بعبده أو حرقه بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله ، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتص من سيده   } وفي إسناده المثنى بن الصباح  وهو ضعيف لا يحتج به ، وله طريق أخرى فيها  الحجاج بن أرطاة  وهو أيضا ضعيف . وله أيضا طريق ثالثة فيها سواد بن حمزة  وليس بالقوي . 
وفي سنن أبي داود  من  [ ص: 21 ] حديث  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده قال : { جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : حادثة لي يا رسول الله ، فقال : ويحك ما لك ؟ فقال : شر ، أبصر لسيده جارية فغار فجب مذاكيره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي بالرجل ، فطلب فلم يقدر عليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب فأنت حر ، فقال : يا رسول الله على من نصرتي ، قال : على كل مؤمن ، أو قال : على كل مسلم   } وأخرج  أحمد   وابن أبي شيبة  عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده : " أن  أبا بكر   وعمر  كانا لا يقتلان الحر بالعبد " وأخرج  البيهقي  عن أبي جعفر  عن بكير  أنه قال : { مضت السنة بأن لا يقتل الحر المسلم بالعبد وإن قتله عمدا   } وكذلك أخرج عن الحسن   وعطاء  والزهري  من قولهم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					