باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة    3200 - ( عن جندب  قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حد الساحر ضربة بالسيف   } . رواه الترمذي   والدارقطني  ، وضعف الترمذي  إسناده ، وقال : الصحيح عن جندب  موقوف ) . 
3201 - ( عن بجالة بن عبدة  قال : كنت كاتبا لجزء بن معاوية  عم  الأحنف بن قيس  فأتى كتاب  عمر  قبل موته بشهر ، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس  وانهوهم عن الزمزمة ، فقتلنا ثلاث سواحر ، وجعلنا نفرق بين الرجل وحريمه في كتاب الله تعالى . رواه  أحمد  وأبو داود  ،  وللبخاري  منه : التفريق  [ ص: 209 ] بين ذوي المحارم ) . 
3202 - ( وعن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة    : أنه بلغه أن حفصة زوج النبي  صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت . رواه  مالك  في الموطإ عنه ) . 
3203 - ( وعن ابن شهاب    { أنه سئل : أعلى من سحر من أهل العهد قتل ؟ قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه ، وكان من أهل الكتاب    .   } أخرجه  البخاري    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					