باب حكم أموال المرتدين وجناياتهم    3232 - ( عن طارق بن شهاب  قال : جاء وفد بزاخة  من أسد  وغطفان  إلى  أبي بكر  يسألونه الصلح فخيرهم بين الحرب المجلية ، والسلم المخزية ، فقالوا : هذه المجلية  [ ص: 243 ] قد عرفناها ، فما المخزية ؟ قال : ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا ، وتدون قتلانا وتكون قتلاكم في النار ، وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين  والأنصار  أمرا يعذرونكم به ، فعرض  أبو بكر  ما قال على القوم ، فقام  عمر بن الخطاب  فقال : قد رأيت رأيا وسنشير عليك ، أما ما ذكرت من الحرب المجلية ، والسلم المخزية فنعم ما ذكرت ، وأما ما ذكرت أن نغنم ما أصبنا منكم وتردون ما أصبتم منا فنعم ما ذكرت ، وأما ما ذكرت تدون قتلانا وتكون قتلاكم في النار فإن قتلانا قاتلت فقتلت على أمر الله ، أجورها على الله ليس لها ديات ، فتبايع القوم على ما قال  عمر    . رواه  البرقاني  على شرط  البخاري    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					