باب حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم أخذت منهم    3396 - ( عن  عمران بن الحصين  قال : { أسرت امرأة من الأنصار  وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم ، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق ، فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا ، فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ ، قال : وهي ناقة منوقة ، وفي رواية : مدربة ، فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ، ونذروا بها فأعجزتهم ، قال : ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، فلما قدمت المدينة  رآها الناس ، فقالوا : العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إنها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك ، فقال : سبحان الله بئسما جزتها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، لا وفاء لنذر في معصية ، ولا فيما لا يملك العبد   } رواه  أحمد   ومسلم    ) . 
3397 - ( وعن  ابن عمر    : أنه ذهب فرس له ، فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون ، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبق عبد له فلحق بأرض الروم  ،  [ ص: 343 ] وظهر عليهم المسلمون فرده عليه  خالد بن الوليد  بعد النبي صلى الله عليه وسلم . رواه  البخاري  وأبو داود   وابن ماجه    . 
وفي رواية : { أن غلاما  لابن عمر  أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون ، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى  ابن عمر  ولم يقسم   } . رواه أبو داود    ) . 
     	
		
				
						
						
