باب النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم إلا حالة الحرب    3405 - ( عن  رويفع بن ثابت  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين    : { لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنما حتى يقسم ، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ، ولا أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه   } رواه  أحمد  وأبو داود    ) . 
3406 - ( وعن  ابن مسعود  قال : { انتهيت إلى أبي جهل  يوم بدر  وهو صريع وهو يذب الناس عنه بسيف له ، فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل ، فأصبت يده فندر سيفه ، فأخذته فضربته حتى قتلته ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فنفلني بسلبه   } . رواه  أحمد    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					