[ ص: 83 ] ( وعن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { لو قد جاءني مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ، فلم يجئ حتى قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديا فنادى : من كان له عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دين أو عدة فليأتنا ، فأتيته فقلت : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لي كذا وكذا ، فحثى لي حثية وقال : عدها ، فإذا هي خمسمائة ، فقال : خذ مثليها } متفق عليه ) .
3508 - ( وعن عمر بن عبد العزيز : أنه كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب ، فرآه المؤمنون عدلا ، موافقا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - { جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه } ، فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض الله عليهم من الجزية ، ولم يضرب فيها بخمس ولا مغنم . رواه أبو داود ) .
حديث عمر بن عبد العزيز فيه راو مجهول وأيضا فيه انقطاع ; لأن عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب ، والمرفوع منه مرسل وقد أخرج أبو داود من طريق أبي ذر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : { إن الله تعالى وضع الحق على لسان عمر يقول به } أخرجه أيضا ابن ماجه ، وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال مشهور قد تقدم


