باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله
3600 - ( عن عائشة قالت : { قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية ، والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحديا } رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي ) . [ ص: 141 ]
3601 - ( وعن سعد بن أبي وقاص : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - { أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا } . رواه أحمد ومسلم ، وللبخاري منه الأمر بقتله ) .
3602 - ( وعن أم شريك : { أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ } . متفق عليه . زاد البخاري قال : وكان ينفخ على إبراهيم عليه السلام ) . 3603 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { من قتل وزغا في أول ضربة له مائة حسنة ، وفي الثانية دون ذلك . وفي الثالثة دون ذلك } رواه أحمد ومسلم ولابن ماجه والترمذي معناه ) .
3604 - ( وعن ابن عباس قال { : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد } . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ) .
3605 - ( وعن عبد الرحمن بن عثمان قال { : ذكر طبيب عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواء ، وذكر الضفدع يجعل فيه ، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضفدع } . رواه أحمد وأبو داود والنسائي ) .
3606 - ( وعن أبي لبابة قال { : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ، ويتبعان ما في بطون النساء } متفق عليه ) .
3607 - ( وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا ، فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه } رواه أحمد ومسلم والترمذي .
وفي لفظ لمسلم " ثلاثة أيام " ) .
[ ص: 142 ]


