باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله 
3600 - ( عن  عائشة  قالت : { قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم    : الحية ، والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحديا   } رواه  أحمد   ومسلم   وابن ماجه  والترمذي    ) .  [ ص: 141 ] 
3601 - ( وعن  سعد بن أبي وقاص    : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - { أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا   } . رواه  أحمد   ومسلم  ،  وللبخاري  منه الأمر بقتله ) . 
3602 - ( وعن  أم شريك    : { أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ   } . متفق عليه . زاد  البخاري  قال : وكان ينفخ على إبراهيم  عليه السلام ) . 3603 - ( وعن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { من قتل وزغا في أول ضربة له مائة حسنة ، وفي الثانية دون ذلك . وفي الثالثة دون ذلك   } رواه  أحمد   ومسلم   ولابن ماجه  والترمذي  معناه ) . 
3604 - ( وعن  ابن عباس  قال {   : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد   } . رواه  أحمد  وأبو داود   وابن ماجه    ) . 
3605 - ( وعن عبد الرحمن بن عثمان  قال {   : ذكر طبيب عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواء ، وذكر الضفدع يجعل فيه ، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضفدع   } . رواه  أحمد  وأبو داود   والنسائي    ) . 
3606 - ( وعن أبي لبابة  قال {   : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ، ويتبعان ما في بطون النساء   } متفق عليه ) . 
3607 - ( وعن  أبي سعيد  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا ، فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه   } رواه  أحمد   ومسلم  والترمذي    . 
وفي لفظ  لمسلم    " ثلاثة أيام " ) . 
     	
		 [ ص: 142 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					