باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك . 
3712 - ( عن  عائشة    { أن وفد عبد القيس  قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن النبيذ ، فنهاهم أن ينبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم   } ) . 
3713 - ( وعن  ابن عباس    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس    : أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت   } ) . 
3714 - ( وعن  أنس  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تنبذوا في الدباء ولا المزفت   } ) . 
3715 - ( وعن ابن أبي أوفى  قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر   } ) . 
3716 - ( وعن الإمام  علي  رضي الله  عنه قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنبذوا في الدباء والمزفت   } متفق على خمستهن ) . 
3717 - ( وعن  أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت   } وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن المزفت والحنتم والنقير ، قيل  لأبي هريرة    : ما الحنتم قال : الجرار الخضر   } ) . 
3718 - ( وعن  أبي سعيد    : { أن وفد عبد القيس  قالوا : يا رسول الله ماذا يصلح لنا من الأشربة ؟ قال : لا تشربوا في النقير فقالوا : جعلنا الله فداك ، أو تدري ما النقير ؟ قال : نعم ، الجذع ينقر في وسطه ، ولا في الدباء ، ولا في الحنتم ، وعليكم بالموكى   } رواهن  أحمد   ومسلم    ) . 
 [ ص: 209 ]   ( وعن  ابن عمر   وابن عباس    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت   } ) . 
3720 - ( وعن  أبي هريرة    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس    : أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والمزادة المجبوبة ، ولكن اشرب في سقائك وأوكه   } رواهما  مسلم   والنسائي  وأبو داود    ) . 
3721 - ( وعن  ابن عمر   وابن عباس  قالا : { حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر   } . رواه  أحمد   ومسلم   والنسائي  وأبو داود    ) . 
3722 - ( وعن  ابن عمر  قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة   } وهي الجرة ، ونهى عن الدباء : وهي القرعة ، ونهى عن النقير : وهي أصل النخل ينقر نقرا وينسخ نسخا ، ونهى عن المزفت : وهو المقير ، وأمر أن ينبذ في الأسقية . رواه  أحمد   ومسلم   والنسائي  والترمذي  وصححه ) . 
3723 - ( وعن  بريدة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا   } رواه  أحمد   ومسلم  وأبو داود   والنسائي    . 
وفي رواية { نهيتكم عن الظروف وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه ، وكل مسكر حرام   } رواه الجماعة إلا  البخاري  وأبا داود    ) . 
3724 - ( وعن  عبد الله بن عمرو  قال : { لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية ، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت   } . متفق عليه ) . 
 [ ص: 210 ] وعن  أنس  قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت ، ثم قال بعد ذلك : ألا كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا ، من شاء أوكى سقاءه على إثم   } ) . 
3726 - ( وعن  عبد الله بن مغفل  قال : { أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر ، وأنا شهدته حين رخص فيه وقال : واجتنبوا كل مسكر   } رواهما  أحمد    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					