باب شرب العصير ما لم يغل أو يأت عليه ثلاث وما طبخ قبل غليانه فذهب ثلثاه 
3739 - ( عن  عائشة  قالت : { كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه وله  [ ص: 216 ] عزلاء ننبذه غدوة فيشربه عشيا ، وننبذه عشيا فيشربه غدوة   } . رواه  أحمد   ومسلم  وأبو داود  والترمذي    ) 
3740 - ( وعن  ابن عباس  قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك ، والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر ، فإذا بقي شيء سقاه الخدام أو أمر به فصب   } . رواه  أحمد   ومسلم    . 
وفي رواية : { كان ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ، ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يهراق   } . رواه  أحمد   ومسلم  وأبو داود  ، وقال : معنى يسقى الخادم يبادر به الفساد . 
وفي رواية : { كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربه يومه ذلك والغد واليوم الثالث ، فإن بقي شيء منه أهرقه ، أو أمر به فأهريق   } . رواه  النسائي   وابن ماجه    ) . 
3741 - ( وعن  أبي هريرة  قال : { علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ، ثم أتيته به فإذا هو ينش ، فقال : اضرب بهذا الحائط ، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر   } رواه أبو داود   والنسائي    . وقال  ابن عمر  في العصير : اشربه ما لم يأخذه شيطانه ، قيل : وفي كم يأخذه شيطانه ؟ قال : في ثلاث . حكاه  أحمد  وغيره ) . 
3742 - ( وعن  أبي موسى  أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه . رواه  النسائي  وله مثله عن  عمر   وأبي الدرداء    . وقال  البخاري    : رأى  عمر   وأبو عبيدة   ومعاذ  شرب الطلاء على الثلث ، وشرب  البراء  وأبو جحيفة  على النصف ، وقال أبو داود    : سألت  أحمد  عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ؟ فقال : لا بأس به ، فقلت : إنهم يقولون يسكر ؟ قال : لا يسكر ، لو كان يسكر ما أحله  عمر  رضي الله  عنه ) . 
     	
		
				
						
						
