باب من نذر نذرا لم يسمه ولا يطيقه 
3853 - ( عن  عقبة بن عامر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين   } رواه  ابن ماجه  والترمذي  وصححه ) . 
3854 - ( وعن  ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين   } رواه أبو داود   وابن ماجه  ، وزاد " ومن نذر نذرا أطاقه فليف به " ) 
3855 - ( وعن  أنس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال : ما  [ ص: 283 ] هذا ؟ قالوا : نذر أن يمشي ، قال : إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ، وأمره أن يركب   } رواه الجماعة إلا  ابن ماجه   وللنسائي  في رواية : نذر أن يمشي إلى بيت الله    ) 
3856 - ( وعن  عقبة بن عامر  قال : { نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله  فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال : لتمش ولتركب   } متفق عليه  ولمسلم  فيه : حافية غير مختمرة . 
وفي رواية : { نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة  ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله لغني عن مشيها لتركب ولتهد بدنة   } رواه  أحمد  وفي رواية : { أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا ، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام   } رواه الخمسة ) . 
3857 - ( وعن  كريب  عن  ابن عباس  قال : { جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية  ، فقال : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا ، لتخرج راكبة ولتكفر عن يمينها   } رواه  أحمد  وأبو داود ) 
3858 - ( وعن عكرمة  عن  ابن عباس    { أن  عقبة بن عامر  سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت  وشكا إليه ضعفها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله غني عن نذر أختك فلتركب ولتهد بدنة   } رواه  أحمد    . 
وفي لفظ : { إن أخت عقبة بن عامر  نذرت أن تمشي إلى البيت  وإنها لا تطيق ذلك ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا   } رواه أبو داود    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					