باب تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها 
378 - ( عن  أنس بن مالك    : { أن اليهود  كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله - عز وجل - { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض    } إلى آخر الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح   } وفي لفظ " إلا الجماع " رواه الجماعة إلا  البخاري    ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					