باب كفارة من أتى حائضا 
383 - ( عن  ابن عباس    { عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار   } رواه الخمسة ، وقال أبو داود    : هكذا الرواية الصحيحة " قال : دينار أو نصف دينار " وفي لفظ للترمذي    { إذا كان دما أحمر فدينار ، وإن كان دما أصفر فنصف دينار   } وفي رواية  لأحمد    { أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا ،  [ ص: 346 ] فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار   } كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					