باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا ؟ 
707 - ( عن  أبي قتادة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ، ويسمعنا الآية أحيانا ، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية ، وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح   } . متفق عليه . ورواه أبو داود  وزاد قال { فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى   } ) . 
     	
		
				
						
						
