باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ
59 - ( عن ابن عباس قال : { ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت [ ص: 87 ] فلانة تعني الشاة ، فقال : فلولا أخذتم مسكها ، قالوا : أنأخذ مسك شاة قد ماتت ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما قال الله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير } وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به . فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها } . رواه أحمد بإسناد صحيح ) .


