القول في تأويل قوله ( وإذا حللتم فاصطادوا    ) 
قال أبو جعفر   : يعني بذلك جل ثناؤه : وإذا حللتم فاصطادوا الصيد الذي نهيتكم أن تحلوه وأنتم حرم . يقول : فلا حرج عليكم في اصطياده ، واصطادوا إن شئتم حينئذ ، لأن المعنى الذي من أجله كنت حرمته عليكم في حال إحرامكم قد زال . 
 [ ص: 482 ] 
وبما قلنا في ذلك قال جميع أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك : 
10985 - حدثني يعقوب بن إبراهيم  قال : حدثنا هشيم  قال : حدثنا حصين  ، عن مجاهد  أنه قال : هي رخصة يعني قوله : " وإذا حللتم فاصطادوا   "  . 
10986 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا أبو خالد الأحمر  ، عن حجاج  ، عن القاسم  ، عن مجاهد  قال : خمس في كتاب الله رخصة ، وليست بعزمة ، فذكر : "وإذا حللتم فاصطادوا" ، قال : من شاء فعل ، ومن شاء لم يفعل  . 
10987 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا أبو خالد  ، عن حجاج  ، عن عطاء  ، مثله . 
10988 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا أبي ، عن سفيان  ، عن حصين  ، عن مجاهد   : " وإذا حللتم فاصطادوا   " ، قال : إذا حل ، فإن شاء صاد ، وإن شاء لم يصطد  . 
10989 - حدثنا ابن وكيع  قال : حدثنا ابن إدريس  ، عن  ابن جريج  ، عن رجل ، عن مجاهد   : أنه كان لا يرى الأكل من هدي المتعة واجبا ، وكان يتأول هذه الآية : "وإذا حللتم فاصطادوا" ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض   )  [ سورة الجمعة : 10 ] . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					