كتاب الشفعة باب من باع رباعا فليؤذن شريكه 
 2492 حدثنا  هشام بن عمار   ومحمد بن الصباح  قالا حدثنا  سفيان بن عيينة  عن  أبي الزبير  عن  جابر  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه       	
		 [ ص: 98 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					