باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها   
 1118 حدثنا  ابن أبي عمر   وإسحق بن منصور    قالا حدثنا  سفيان بن عيينة  عن  الزهري    عن  عروة  عن  عائشة  قالت جاءت امرأة   رفاعة القرظي  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند   رفاعة  فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير    وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة  لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك    قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث   عائشة  حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من   أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر        	
		
				
						
						
