11560  ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرني أحمد بن محمد النسوي  ، ثنا  حماد بن شاكر  ، ثنا  محمد بن إسماعيل  ، حدثني هارون  ، ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم  ، ثنا  صخر بن جويرية  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر   : أن عمر   - رضي الله عنه - تصدق بمال له على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يقال له ثمغ ، وكان نخلا ، فقال عمر   - رضي الله عنه : يا رسول الله ، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس ، فأردت أن أتصدق به ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم : " تصدق بأصله ، لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث  ، ولكن ينفق ثمره " . فتصدق به عمر  ، فصدقته ذلك في سبيل الله ، وفي الرقاب ، والمساكين ، والضيف ، وابن السبيل ، ولذي القربى ، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف  [ ص: 160 ] أو يؤكل صديقه غير متمول به . أخرجه  البخاري  في الصحيح هكذا . 
وبهذا المعنى روي عن  يحيى بن سعيد الأنصاري  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر  أن عمر  استشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أن يتصدق بماله الذي بثمغ ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم : " تصدق بثمره  ، واحبس أصله ، لا يباع ، ولا يورث " . 
أخبرناه  أبو الحسين بن بشران العدل  ببغداد  ، ثنا  أبو الحسن علي بن محمد المصري   - إملاء - ثنا محمد بن الربيع بن بلال  ، ثنا  حرملة بن يحيى  ، وأحمد بن أبي بكر  ، قالا : ثنا ابن وهب  ، أخبرني إبراهيم بن سعد  ، عن عبد العزيز بن المطلب  ، عن  يحيى بن سعيد  ، فذكره . 
				
						
						
