12746  [ ص: 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب قسم الصدقات 
باب ما فرض الله تبارك وتعالى على أهل دينه من المسلمين في أموالهم لغيرهم من أهل دينه المسلمين والمحتاجين إليه . 
( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري ،  أنبأ  الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفراييني ،  ثنا يوسف بن يعقوب ،  ثنا محمد بن أبي بكر ،  ثنا الفضل بن العلاء ،  ثنا إسماعيل بن أمية ،  عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي  ؛ أنه سمع أبا معبد  يقول: سمعت  ابن عباس   - رضي الله عنهما - يقول: لما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  معاذ بن جبل  نحو اليمن ،  فقال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب ،  فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله - عز وجل -  فإذا عرفوا ذلك ، فأخبرهم أن الله - عز وجل - قد افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم ،  فإذا صلوا ، فأخبرهم أن الله - عز وجل - قد افترض عليهم زكاة في أموالهم   ( تؤخذ من غنيهم ، فترد على فقيرهم ، فإذا أقروا بذلك ، فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم ) . رواه  البخاري  في الصحيح ، عن  عبد الله بن أبي الأسود ،  عن الفضل بن العلاء ،  وأخرجه مسلم  من وجه آخر عن إسماعيل   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					