12776 باب نقل الصدقة إذا لم يكن حولها من يستحقها 
( أخبرنا )  أبو الحسن علي بن محمد بن عمر بن حفص المقري ابن الحمامي   - رحمه الله - ببغداد ،  أنبأ  أحمد بن سلمان النجاد ،  ثنا  جعفر بن محمد بن شاكر ،  ثنا عفان ،  ثنا أبو عوانة ،  عن المغيرة ،  عن  عامر الشعبي ،  عن  عدي بن حاتم  قال: أتيت عمر   - رضي الله عنه - في أناس من قومي ، فجعل يفرض رجالا من طيئ في ألفين ، ويعرض عني ، فقلت: يا أمير المؤمنين ، أتعرفني ؟ قال: فضحك حتى استلقى لقفاه ، قال: نعم . والله ، إني لأعرفك ؛ قد آمنت إذ كفروا ، وأقبلت إذ أدبروا ، وأوفيت إذ غدروا ، وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( ووجه أصحابه صدقة طيئ   ؛ جئت بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ) ثم أخذ يعتذر ، قال: إنما فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة ، وهم فاقة عشائرهم لما ينوبهم من الحقوق  . أخرجه مسلم  في الصحيح مختصرا من حديث أبي عوانة   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					