13435  ( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه ،  أنبأ أبو عثمان البصري ،  ثنا محمد بن عبد الوهاب ،  أنبأ  يعلى بن عبيد ،  ثنا سفيان ،  عن  عمرو بن دينار ،  عن أبي معبد  قال: زوج  ابن عباس   - رضي الله عنهما - عبدا له وليدة له فطلقها ،  فقال: ارجع فأبى قال ، فقال: هي لك طأها بملك يمينك  . 
قال  الشافعي   - رحمه الله - في الجديد:  وابن عباس  إنما قال ذلك لعبد طلق امرأته ، فقال ليس لك طلاق وأمره أن يمسكها فأبى ، فقال: فهي لك فاستحلها بملك اليمين ، يريد أنها له حلال بالنكاح ولا طلاق له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					