16643  ( أخبرنا )  أبو عمرو البسطامي  ، أنبأ  أبو بكر الإسماعيلي  ، أخبرني أبو يعلى  ، ثنا  عثمان بن أبي شيبة  ، ثنا عبدة ، وحميد بن عبد الرحمن  ، ح قال : وأنبأ أبو بكر  ، أخبرني  الحسن بن سفيان  ، ثنا  ابن نمير  ، ثنا  حميد بن عبد الرحمن  ، عن  هشام بن عروة  ، عن أبيه ، عن عائشة  رضي الله عنها قالت : لم يقطع سارق في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس  ، وكلاهما ذو ثمن  . لفظ حديث  ابن نمير   . رواه  البخاري  ، ومسلم  في الصحيح ، عن  عثمان بن أبي شيبة  ، ورواه مسلم  أيضا ، عن  محمد بن عبد الله بن نمير   . 
وكذلك رواه  عبد الله بن المبارك  ، وأبو أسامة  في آخرين ، عن  هشام بن عروة  ، عن أبيه ، عن عائشة  موصولا ، وأرسله جماعة آخرون . 
				
						
						
