16722 جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة 
باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم تحسم بالنار 
( أخبرنا )  أبو الحسن علي بن محمد بن علي الإسفرائيني ابن السقاء  ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة  ، ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا الأصبهاني  ، ثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي  ، ثنا  مسلم بن خالد  ، عن  ابن أبي نجيح  ، عن مجاهد  في قراءة  ابن مسعود   : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما )  . 
وكذلك رواه  سفيان بن عيينة  ، عن  ابن أبي نجيح  ، وهذا منقطع . وكذلك قاله  إبراهيم النخعي  ، إلا أنه قال : في قراءتنا : ( والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					