16722 جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة
باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم تحسم بالنار
( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد بن علي الإسفرائيني ابن السقاء ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة ، ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا الأصبهاني ، ثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ، ثنا مسلم بن خالد ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قراءة ابن مسعود : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما ) .
وكذلك رواه سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، وهذا منقطع . وكذلك قاله إبراهيم النخعي ، إلا أنه قال : في قراءتنا : ( والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم ) .


