( 175 ) باب ذكر الدليل على أن قوله : تصدق بها على الفقراء والقربى ، إنما أراد : تصدق بأصلها حبسا ، وجعل ثمرها مسبلة على من وصفهم من الفقراء والقربى ، ومن ذكر معهم ، مع الدليل على أن الحبس إذ لم يخرجه المحبس من يده كان صحيحا جائزا ، إذ لو كان الحبس لا يصح إلا بأن يخرجه المحبس من يده لكان المصطفى - صلى الله عليه وسلم - يأمر  عمر  لما أمر بهذه الصدقة أن يخرجها من يده ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر - في خبر   يزيد بن زريع -  أن يمسك أصلها ، فقال :    " إن شئت أمسك أصلها وتصدق بها "     . ولو كان الحبس لا يتم إلا بأن يخرجه المحبس من يده لما أمر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - الفاروق بإمساك أصلها .  
 2486     - حدثنا   محمد بن يحيى  ، حدثنا  أبو غسان محمد بن يحيى الكناني  ، حدثني   عبد العزيز بن محمد الدراوردي  ، عن  عبيد الله  ، عن  نافع  ، عن   ابن عمر     :      [ ص: 1192 ] أن  عمر  أستأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في صدقته ، فقال : "  احبس أصلها ، وسبل [ 252 - أ ] ثمرتها      " ، فقال عبد الله : فحبسها  عمر  على السائل والمحروم ، وابن  السبيل ،  وفي  سبيل  الله ، وفي الرقاب ، والمساكين ، وجعل فيها : يأكل ويؤكل غير متأثل مالا .  
				
						
						
