( 76 ) باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام .
2597 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، ثنا بشر ، يعني ابن المفضل ، ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن عبد الله أن رجلا قال : يا رسول الله ، ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ فقال : " لا تلبسوا القمص ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا العمائم ، ولا القلانس ، ولا الخفاف ، إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران " .
وقال : وكان عبد الله يقول : ، ولا تنقب المرأة ، ولا تلبس القفازين .
[ ص: 1235 ]


