( 77 ) باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام .
2598 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ، ثنا حفص بن غياث ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم القمص ، أو الأقبية ، أو الخفين ، إلا أن لا يجد نعلين ، أو السراويلات ، أو يلبس شيئا مسه ورس أو زعفران " .


