( 78 ) باب الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام .  
 2599     - ثنا   علي بن خشرم  ، أخبرنا   عيسى ، يعني ابن يونس  ، عن   ابن جريج  ، أخبرني   موسى بن عقبة  ، عن  نافع  ، عن   ابن عمر  ، أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال :  يا نبي [ 260 - أ ] الله ، ما تأمرنا أن نلبس من الثياب عند الإحرام ، فقال : "  لا تلبسوا القمص ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، ولا السراويلات ، ولا الخفاف ، إلا أن يكون رجلا ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين   ، ولا تلبسوا من الثياب ما مسه الزعفران والورس " . قال : " ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين " .  
				
						
						
