[ ص: 401 ] ومن كتاب البيوع  
1 - باب الربا حديث :  إنما الربا في النسيئة     .  
- بيان أن الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما .  
2 - باب نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لقاح النخل ، ثم الإذن بعد ذلك .  
3 - باب المزارعة .  
- اختلاف العلماء في كراء الأرض .  
- ذكر خبر يصرح بالإذن والنهي بعده .  
4 - باب النهي عن كسب الحجام ، والإذن فيه .  
 [ ص: 402 ]    1 - باب الربا  
حديث  أسامة  في بيان الربا - من أخذ بهذا - ترك   ابن عباس  لما كان يفتي به - بيان من وافق   ابن عباس     - حديث بيع الشيء مثلا بمثل - حديث الدينار بالدينار - المذهب الأول - حديث رواه   الشافعي     - مناقشة   الشافعي  لحديث  أسامة     - نزع   ابن عباس  عن قوله قبل موته - ترك   ابن عباس  رأيه لحديث  أبي سعيد     - حديث  عبادة     - حديث  أبي المنهال     .  
أخبرنا  طاهر بن محمد بن طاهر  بهمذان ،   أخبرنا  مكي بن منصور ،  أخبرنا  أحمد بن الحسن القاضي ،  أخبرنا  محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الربيع ،  أخبرنا   الشافعي ،  أخبرنا   ابن عيينة ،  أنه سمع   عبيد الله بن أبي يزيد  يقول : سمعت   ابن عباس ،  يقول : أخبرني   أسامة بن زيد  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  إنما الربا في النسيئة      .  
 [ ص: 403 ] قال   الشافعي     : فأخذ بهذا   ابن عباس ،  ونفر من أصحابه المكيين ، وغيرهم .  
أخبرني  محمد بن إبراهيم بن علي ،  أخبرنا  يحيى بن عبد الوهاب ،  أخبرنا  محمد بن أحمد الكاتب ،  أخبرنا  عبد الله بن محمد ،  أخبرنا  الحسن بن محمد ،  حدثنا  أبو زرعة ،  حدثنا   أحمد بن عبد الله بن يونس ،  حدثنا  أبو إسرائيل - يعني إسماعيل بن أبي إسحاق الملائي ،  عن   حبيب بن أبي ثابت ،  قال : سمعت   ابن عباس  يقول : إنما كنت أفتي فيه برأيي ، وقد تركته ، وذلك أن   أسامة بن زيد  حدثني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  لا ربا إلا في الدين     .  
وقد وافق   ابن عباس  على هذا القول :  سعيد ،   وعروة بن الزبير ،  ونفر يسير ، وخالفهم في ذلك أهل العلم قاطبة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة الأمصار ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث ثابتة .  
 [ ص: 404 ] أخبرنا  حمزة بن أبي الفتح بن علي ،  أخبرنا  الحسن بن أحمد ،  أخبرنا  أحمد بن عبد الله ،  حدثنا   سليمان بن أحمد ،  حدثنا   علي بن عبد العزيز ،  حدثنا   القعنبي ،  عن  مالك ،  عن  نافع ،  عن   أبي سعيد الخدري ،  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز     .  
هذا حديث صحيح ثابت ، اتفقا على إخراجه في الصحيح من حديث  مالك     .  
أخبرنا  طاهر بن محمد بن طاهر ،  أخبرنا  مكي بن منصور ،  أخبرنا  أحمد بن الحسن ،  أخبرنا  محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الربيع ،  أخبرنا   الشافعي ،  أخبرنا  مالك ،  عن  موسى بن إبراهيم ،  عن   سعيد بن يسار ،  عن   أبي هريرة ،  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ؛ لا فضل بينهما .  
هذا حديث صحيح ، أخرجه  مسلم  في كتابه من حديث  مالك     .  
وأما حديث  أسامة ،  فسلك بعضهم فيه مسلك الجمع من غير ادعاء النسخ ، وادعى نفر نسخه ، وأنا أذكر كلا المذهبين .  
أما الأول : فقد روي عن   الشافعي  فيه شيء .  
 [ ص: 405 ] أخبرنا  روح بن بدر بن ثابت ،  عن  أبي الفتح أحمد بن محمد بن أحمد ،  عن  سعيد الصيرفي ،  أخبرنا  محمد بن يعقوب ،  أخبرنا  الربيع ،  أخبرنا   الشافعي ،  قال - بعد ذكر حديث  أبي سعيد ،   وأبي هريرة ،   وابن عمر  ونفر ، وروى   عثمان بن عفان ،   وعبادة بن الصامت  عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  النهي عن الزيادة في الذهب بالذهب يدا بيد  ، قال   الشافعي     : فأخذنا بهذه الأحاديث ، وقال بمثل معناه الأكابر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأكثر المفتين بالبلدان .  
ثم ذكر   الشافعي  حديث   أسامة بن زيد ،  وقال : فقال لي قائل : فهذا الحديث مخالف للأحاديث قبله ، قلت : قد يحتمل موافقتها ، قال : وبأي شيء يحتمل موافقتها ؟ قلت : قد يكون   أسامة بن زيد  سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن الصنفين المختلفين مثل الذهب بالورق ، والتمر بالحنطة ، أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد ، فقال :  إنما الربا في النسيئة  ، أو تكون المسألة سبقته بهذا ، فأدرك الجواب ، فروى الجواب ولم يحفظ المسألة ، أو شك فيها ؛ لأنه ليس في حديثه ما ينفي هذا عن  أسامة  ، فيحتمل موافقتها ، لهذا قال   الشافعي     : فقال لي : فلم قلت يحتمل خلافها ؟ قلت :  لأن   ابن عباس  الذي رواه كان يذهب هذا المذهب ؛ فيقول : لا ربا في بيع يدا بيد ، إنما الربا في النسيئة     .  
قال   الشافعي     : فقال : فما الحجة في أن كانت الأحاديث قبله مخالفة في تركه إلى غيره ؟ فقلت له : كل واحد ممن روى خلافا وإن لم يكن أشهر      [ ص: 406 ] بالحفظ للحديث من  أسامة ،  فليس به تقصير عن حفظه ،   وعثمان بن عفان  وعبادة  أشد تقدما بالسن والصحبة من  أسامة ،   وأبو هريرة  أسن وأحفظ من روى الحديث في دهره ، ولما كان حديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ ، وأن ينفى عنه الغلط من حديث واحد كان حديث الأكثر الذي هو أشبه أن يكون أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث منه ، وكان حديث خمسة أولى من أن يصار إليه من حديث واحد ، قلت : ويقال : إن   ابن عباس  نزع عن قوله قبل موته .  
ذكر   أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم ،  حدثنا  أبو بكر محمد بن الفضل الفقيه الطبري ،  حدثنا   إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ،  أخبرنا   عبد الصمد بن عبد الوارث ،  حدثنا  زيد بن مرة أبو المعلى ،  حدثنا  أبو سعيد الرقاشي ،  أن   عكرمة مولى ابن عباس  قدم  البصرة ،   فجلسنا إليه في المسجد الجامع ، فقال : ألا تنهون شيخكم هذا ؟ يعني   الحسن بن أبي الحسن  يزعم أن ما تبايع به المسلمون يدا بيد الفضة بالفضة والذهب بالذهب ، الزيادة فيه حرام ، فأنا أشهد أن   ابن عباس  أحله ، فقال  أبو سعيد الرقاشي     : فقلت : ويحك ، أما تعلم أني كنت جالسا عند رأسه وأنت عند رجليه ، فجاء رجل فقام عليك فقلت : ما حاجتك ؟ فقال : أردت أن أسأل   ابن عباس  عن الذهب بالذهب ، فقلت : اذهب فإنه يزعم أنه لا بأس به . فكشف عمامته عن وجهه ، ثم جلس   ابن عباس  فقال : أستغفر الله ، والله ما كنت أرى إلا أن ما تبايع به المسلمون من شيء يدا بيد إلا حلالا ، حتى سمعت  عبد الله بن عمر ،   وعمر بن الخطاب ،  حفظا من ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم أحفظ ، فأستغفر الله     . وروى   أبو زرعة الرازي ،  أخبرنا   عمرو الناقد ،  حدثنا  كثير بن زياد أبو همام الربعي ،  حدثنا  أبو الجوزاء  قال :  سألت  ابن العباس  عن الصرف ، فقال : لا بأس به يدا بيد . فأفتيت به حتى رجعت من قابل إلى  مكة   فإذا الشيخ حي ، فسألته فقال : وزنا بوزن ، فقلت له : سألتك عام أول      [ ص: 407 ] فأفتيتني أن لا بأس به ، فلم أزل أفتي به إلى يومي هذا حتى قدمت عليك . فقال : إن ذلك كان برأي ، وهذا   أبو سعيد الخدري  يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتركت رأيي إلى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  وأما من ادعى نسخ ذلك ذهب في ذلك إلى حديث فيه مقال .  
أخبرنا  محمد بن أحمد بن الفرج الدقاق     . أخبرنا  عبد القادر بن محمد ،  أخبرنا  الحسن بن علي بن محمد ،  حدثنا  عمر بن محمد بن علي الصيرفي ،  حدثنا   عبد الله بن محمد بن ناجية  حدثنا  مجد بن الحسين بن أشكاب   ، حدثنا   عبد الصمد بن عبد الوارث  ، حدثنا  بحر السقاء  ، حدثنا  عبد العزيز بن أبي بكرة  ، عن أبيه :  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصرف قبل موته بشهر     . هذا الحديث واهي الإسناد ،  وبحر السقاء  لا تقوم به الحجة ، ثم في حديث  عبادة  ما يدل على أن التحريم كان يوم  خيبر      .  
أخبرني  محمد بن عبد الخالق بن أبي نصر  ، أخبرنا  أحمد بن محمد بن بشر  ، أخبرنا  أبو نعيم  ، أخبرنا  حبيب بن الحسن  ، أخبرنا   محمد بن يحيى  ، أخبرنا  أحمد بن محمد بن أيوب  ، أخبرنا  إبراهيم بن سعد  ، عن  محمد بن إسحاق  ، عن   يزيد بن عبد الله بن قسيط  ، أنه حدث عن   عبادة بن الصامت  ، قال :  نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم  خيبر   أن نبيع ، أو نبتاع تبر الذهب بالذهب العين ، وتبر الفضة بالفضة العين . قال : وقال : ابتاعوا تبر الذهب بالورق العين ، وتبر الفضة بالذهب العين     .  
 [ ص: 408 ] هذا الحديث بهذا الإسناد ، وإن كان فيه مقال من جهة   ابن إسحاق  ، غير أن له أصلا من حديث  عبادة  ، ثم يشيده حديث   فضالة بن عبيد  ، فإن  أسامة  سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل  خيبر ،   فقد ثبت النسخ ، وإلا فالحكم ما صار إليه   الشافعي  جمعا بين الأخبار ، فبحثنا هل نجد حديثا يؤكد رواية  أبي بكرة  ، ويبين تقديم حديث  أسامة  ، إن كان ما سمعه على ما سمعه ، فرأينا  أبا موسى الحافظ  أخبرنا ، عن  أبي العباس أحمد بن غالب  ، أخبرنا  محمد بن عبد الله  ، أخبرنا   سليمان بن أحمد  ، حدثنا   بشر بن موسى  ، حدثنا  الحميدي  ، حدثنا  سفيان  ، حدثنا   عمرو بن دينار  ، أنه سمع  أبا المنهال  يقول :  باع  شريك  لي  بالكوفة   دراهم بدراهم بينهما فضل ، فقلت : ما أرى هذا يصلح فقال : لقد دفعتها في السوق فما عاب ذلك علي أحد ، فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال : قدم النبي - صلى الله عليه وسلم -  المدينة   وتجارتنا هكذا ، فقال : ما كان يدا بيد فلا بأس به ، وما كان نسيئا فلا خير فيه ، وأت زيد بن أرقم ؛ فإنه كان أعظم تجارة مني ، فأتيته فذكرت ذلك له ، فقال : صدق  البراء     .  
قال  الحميدي     : هذا منسوخ ، لا يؤخذ بهذا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					