[ ص: 421 ]    4 - باب النهي عن  كسب الحجام   ، والإذن فيه  
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام -  حديث آخر بالنهي - من عمل بظاهر الحديث - دليل لمن خالف الظاهر - دليل آخر - تعقيب  لإبراهيم     - حديث   لأبي هريرة     .  
أخبرنا طاهر بن محمد بن طاهر ، عن  أبي منصور محمد بن الحسين بن أحمد  ، أخبرنا  القاسم بن أبي المنذر  ، أخبرنا   علي بن بحر القطان  ، أخبرنا  محمد بن يزيد  ، حدثنا   هشام بن عمار  ، حدثنا   يحيى بن حمزة  ، حدثني   الأوزاعي  ، عن   الزهري  ، عن   أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام  ، عن   أبي مسعود عقبة بن عمرو  ، قال :  نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام     .  
وأخبرنا  محمد بن ذاكر بن محمد المستملي  ، أخبرنا  الحسن بن أبي العباس  ، أخبرنا  أحمد بن عبد الله  ، أخبرنا  إبراهيم بن محمد  ، أخبرنا   مكي بن عبدان  ، حدثنا  مسلم  ، حدثنا  إسحاق بن إبراهيم  ، أخبرنا   سويد بن عبد العزيز  ، حدثنا  أبو بلج يحيى بن أبي سليم  ، عن  عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج  ، عن أبيه ، عن جده  أن رجلا توفي وترك عبدا حجاما وأمة وناضحا وأرضا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ترك ؟ فأخبروه ، فقال : لا تأكلوا من كسب الأمة ، فإني أخشى أن تسرق ، ولا الحجام ، وإن كان لا بد فأطعموه الناضح ، وأما الأرض فازرعوها أو امنحوها     .  
 [ ص: 422 ] رواه  هشيم عن أبي بلج  وخالف  سويدا  في الإسناد فأرسله ، ورواية  هشيم  أقرب .  
وقد ذهب بعض  أهل الظاهر   ونفر من المحدثين إلى العمل بظاهر الخبر ، وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم ، ورأوا أكل ذلك جائزا ، وإن كان التنزه عنه أولى ، وقالوا : الحديث الأول ، وإن دل على النهي فهو منسوخ ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث .
أخبرنا  أبو مسلم محمد بن محمد بن الجنيد  ، عن  عبد الغفار بن محمد التاجر  ، أخبرنا  أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي  ، أخبرنا   محمد بن يعقوب الأصم  ، أخبرنا  الربيع بن سليمان  ، أخبرنا   الشافعي  ، أخبرنا  سفيان  ، عن   الزهري  ، عن  حرام بن سعد بن محيصة  ،  أن  محيصة  سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام فنهاه عنه ، فلم يزل يكلمه حتى قال : أطعمه رقيقك     .  
قرئ على  محمد بن عبد الملك بن علي  ، وأنا أسمع ، أخبرك  أبو سعد أحمد بن عبد الجبار  ، أخبرنا  محمد بن محمد البزاز  ، أخبرنا   الشافعي  ، أخبرنا  محمد بن علي  ، حدثنا  قطن  ، حدثنا  حفص  ، حدثني  إبراهيم  ، عن  عباد  ، عن   الزهري  ،  عن  حرام بن سعد بن محيصة الأنصاري  ، أنه أخبره ، أنه استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني في كسب الحجام فمنعه إياه ؛ من أجل أنه ثمن الدم ، فلم يزل يراجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أذن له أن يعلفه ناضحه ، ويطعم رقيقه     .  
قال  إبراهيم     : هذه رخصة إذا ، حيث أذن له أن يطعمه رقيقه ؛ لأنه لو كان حراما ما رخص له أن يطعمه رقيقه ، والحر والعبد في الحرام سواء .  
 [ ص: 423 ] أخبرنا  عبد الرحيم بن إسماعيل بن محمد  ، أو قرأته عليه ، أخبرنا  هبة الله بن محمد الشيباني  ، أخبرنا  محمد بن محمد  ، أخبرنا  أبو بكر الشافعي  ، حدثنا  محمد بن علي  ، حدثنا  قطن  ، حدثنا  حفص  ، حدثني  إبراهيم  ، عن   محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى  ، عن  عطاء  عن   أبي هريرة  ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  من السحت مهر البغي وأجر الحجام     .  
قال  إبراهيم     : قال  محمد     : ثم رخص في أجر الحجام .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					