[ ص: 446 ] ذكر أحاديث تدل على صحة دعوى القائلين بالنسخ قرأت على  محمد بن ذاكر بن محمد بن أحمد المستملي ،  أخبرك   الحسن بن أحمد بن الحسن ،  أخبرك  محمد بن أحمد الكاتب ،  أخبرك  علي بن عمر بن أحمد ،  حدثنا   الحسين بن إسماعيل  وإبراهيم بن دبيس ،  وغيرهما قالوا : حدثنا   أبو الوليد بن برد الأنطاكي ،  حدثنا   الهيثم بن جميل ،  حدثنا  سفيان  ، عن   عمرو بن دينار ،  عن   ابن عباس  أنه كان يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  لا رضاع إلا ما كان في الحولين      . قال   الدارقطني     : لم يسنده عن   ابن عيينة  غير   الهيثم بن جميل ،  وهو ثقة حافظ .  
وأخبرني  أبو الفضل الأديب ،  أخبرنا  سعد بن علي ،  أخبرنا   القاضي أبو الطيب ،  أخبرنا  علي بن عمر ،  حدثنا   عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ،  حدثنا   عثمان بن أبي شيبة ،  حدثنا  جرير ،  عن  محمد بن إسحاق ،  عن  إبراهيم بن عقبة ،  قال : كان   عروة بن الزبير  حدث عن  الحجاج بن الحجاج ،  عن   أبي هريرة  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  لا يحرم من الرضاعة المصة والمصتان ، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن     .  
هذا الحديث يروى عن   أبي هريرة  من غير وجه ، وفي الباب أحاديث أخرى اقتصرنا على هذا القدر ، وهو جيد في التمسك به .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					