[ ص: 325 ]   ( ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية    ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يجوز للحر أن يتزوج بأمة كتابية  ، لأن جواز نكاح الإماء  ضروري عنده لما فيه من تعريض الجزء على الرق ، وقد اندفعت الضرورة بالمسلمة ، ولهذا جعل طول الحرة مانعا منه . وعندنا الجواز مطلق لإطلاق المقتضى وفيه امتناع عن تحصيل الجزء الحر لا إرقاقه وله أن لا يحصل الأصل فيكون له أن لا يحصل الوصف 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					