[ ص: 61  -  63 ]   ( ومن نذر نذرا مطلقا  فعليه الوفاء ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى   }( وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط  فعليه الوفاء بنفس النذر ) لإطلاق الحديث ، ولأن المعلق بشرط كالمنجز عنده ( وعن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه رجع عنه وقال : إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين ، وهو قول  محمد  رحمه الله ) ويخرج عن العهدة بما سمى أيضا ، وهذا إذا كان شرطا لا يريد  [ ص: 64 ] كونه ، لأن فيه معنى اليمين ، وهو المنع وهو بظاهره نذر فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاء ، بخلاف ما إذا كان شرطا يريد كونه كقوله : إن شفى الله مريضي لانعدام معنى اليمين فيه وهو المنع ، وهذا التفصيل هو الصحيح . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					