( ومن قطع الطريق ليلا أو نهارا في المصر أو بين الكوفة  والحيرة   فليس بقاطع الطريق ) استحسانا ، وفي القياس يكون قاطع الطريق ، وهو قول  الشافعي  رحمه الله لوجوده حقيقة . 
وعن  أبي يوسف  رحمه الله . 
أنه يجب الحد إذا كان خارج المصر وإن كان بقربه لأنه لا يلحقه الغوث . 
وعنه إن قاتلوا نهارا بالسلاح أو ليلا به أو بالخشب فهم قطاع الطريق ; لأن السلاح لا يلبث ، والغوث يبطئ بالليالي ، ونحن نقول : إن الطريق يقطع المارة ، ولا يتحقق ذلك في المصر ويقرب منه لأن الظاهر لحوق الغوث ; إلا أنهم يؤخذون برد المال إيصالا للحق إلى المستحق ويؤدبون ويحبسون لارتكابهم الجناية ، ولو قتلوا فالأمر فيه إلى الأولياء لما بينا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					