[ ص: 334 ]   ( ولا جزية على امرأة ولا صبي )  لأنها وجبت بدلا عن القتل أو عن القتال ، وهما لا يقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهلية . قال : ( ولا زمن ولا أعمى ) وكذا المفلوج والشيخ الكبير لما بينا . وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه تجب إذا كان له مال لأنه يقتل في الجملة إذا كان له رأي ( ولا على فقير غير معتمل ) خلافا  للشافعي  رحمه الله .  [ ص: 335  -  336 ] له : إطلاق حديث  معاذ  رضي الله  عنه ولنا : أن  عثمان  رضي الله  عنه لم يوظفها على فقير غير معتمل وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله  عنهم  ، ولأن خراج الأرض لا يوظف على أرض لا طاقة له ، فكذا هذا الخراج والحديث محمول على المعتمل . . 
     	
		 
				
						
						
