فصل ( وإذا بنى مسجدا  لم يزل ملكه  عنه  حتى يفرزه عن ملكه بطريقة ويأذن للناس بالصلاة فيه فإذا صلى فيه واحد زال عند  أبي حنيفة  رحمه الله  عن ملكه ) أما الإفراز ، فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به ، وأما الصلاة فيه فلأنه لا بد من التسليم عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله ، ويشترط تسليم نوعه ، وذلك في المسجد بالصلاة فيه أو لأنه لما تعذر القبض فقام تحقق المقصود مقامه ، ثم يكتفى بصلاة الواحد فيه في رواية عن  أبي حنيفة  وكذا عن  محمد  رحمهما الله ، لأن فعل الجنس متعذر فيشترط أدناه . 
وعن  محمد  رحمه الله : أنه يشترط الصلاة بالجماعة لأن المسجد بني لذلك في الغالب ( وقال  أبو يوسف    : يزول ملكه بقوله جعلته مسجدا ) لأن التسليم عنده ليس بشرط ، لأنه إسقاط لملك العبد فيصير خالصا لله تعالى بسقوط حق العبد وصار كالإعتاق ; وقد بيناه من قبل . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					