[ ص: 113  -  117 ] قال : ( ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب ) لما روينا . 
قال : ( ولا بالفضة ) ; لأنها في معناه .  [ ص: 118  -  119 ] قال : ( إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة ) تحقيقا لمعنى النموذج والفضة أغنت عن الذهب ; إذ هما من جنس واحد كيف وقد جاء في إباحة ذلك آثار ، وفي الجامع الصغير : " ولا يتختم إلا بالفضة " ، وهذا نص على أن التختم  [ ص: 120 ] بالحجر والحديد والصفر حرام ، { ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل خاتم صفر فقال : ما لي أجد منك رائحة الأصنام ورأى على آخر خاتم حديد فقال : ما لي أرى عليك حلية أهل النار   }" ومن الناس من أطلق في الحجر الذي يقال له " يشب " ; لأنه ليس بحجر ; إذ ليس له ثقل الحجر ; وإطلاق الجواب في الكتاب يدل على تحريمه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					