( ولو سقط الحائط المائل على إنسان بعد الإشهاد فقتله فتعثر بالقتيل غيره فعطب  لا يضمنه ) لأن التفريغ عنه إلى الأولياء لا إليه . 
قال : ( وإن عطب بالنقض ضمنه ) لأن التفريغ إليه إذ النقض ملكه والإشهاد على الحائط إشهاد على النقض لأن المقصود امتناع الشغل . 
قال : ( ولو عطب بجرة كانت على الحائط فسقطت بسقوطه وهي ملكه  ضمنه ) ; لأن التفريغ إليه ( وإن كان ملك غيره لا يضمنه ) لأن التفريغ إلى مالكها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					