( ولو مر عبد مأذون له بمائتي درهم وليس عليه دين  عشره ) وقال  أبو يوسف  رحمه الله : لا أدري أن  أبا حنيفة  رحمه الله رجع عن هذا أم لا ؟ وقياس قوله الثاني في المضاربة وهو قولهما أنه لا يعشره ; لأن الملك فيما في يده للمولى ، وله التصرف فصار كالمضارب ، وقيل في الفرق بينهما : إن العبد يتصرف لنفسه حتى لا يرجع بالعهدة على المولى فكان هو المحتاج إلى الحماية ، والمضارب يتصرف بحكم النيابة حتى يرجع بالعهدة على رب المال ، فكان رب المال هو المحتاج ، فلا يكون الرجوع في المضارب رجوعا منه في العبد ، وإن  [ ص: 455 ] كان مولاه معه يؤخذ منه ; لأن الملك له ، إلا إذا كان على العبد دين يحيط بماله ; لانعدام الملك أو للشغل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					